المسألة ٢٠٬٩٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَلَوْ ذَبَحَ الْخِنْزِيرَ وَبَاعَ لَحْمَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة