المسألة ٢٠٬٩٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٥ج ٣ ص ١١٥ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ وَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلْخَرَّازِينَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة