المسألة ٢٠٬٩٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحُرِّ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة