المسألة ٢٠٬٩٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وَكَذَا بَيْعُ الْعَذِرَةِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ تَخْتَلِطْ بِالتُّرَابِ وَيَكُونُ التُّرَابُ غَالِبًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة