المسألة ٢١٬٠٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَمُعْتَقِ الْبَعْضِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ بَاعَ أُمَّ الْوَلَدِ وَسَلَّمَهَا لَا يَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة