المسألة ٢١٬٠٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهُ وَمَاتَ عِنْدَهُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة