المسألة ٢١٬٠٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١١٧ج ٣ ص ١١٧ وَلَوْ اشْتَرَى بِمَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ لَا يَمْلِكُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِمَا فَعَلَى هَذَا لَوْ اشْتَرَى بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَذَلِكَ جِلْدٌ يُمْسِكُهُ النَّاسُ لِلدِّبَاغَةِ يَنْعَقِدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة