المسألة ٢٬١١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ وَيُكْرَهُ رَدُّ السَّلَامِ بِيَدِهِ وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ. هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة