المسألة ٢٬١٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٦ج ١ ص ١٠٦ وَلَوْ صَلَّى رَافِعًا كُمَّيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ كُرِهَ. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة