المسألة ٢١٬٤٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥١ج ٣ ص ١٥١ وَلَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ عَلَى بَائِعِهِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ رَدَّ عَلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة