المسألة ٢١٬٤٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ فُرُوقِ الْكَرَابِيسِيِّ لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ بِكَذَا وَالْبَائِعُ يَقُولُ بِعْت مِنْك بَطَلَ الْعَقْدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة