المسألة ٢١٬٤٩٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٢ج ٣ ص ١٥٢ رَجُلٌ بَاعَ عَبْدَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ الْمَوْلَى قَدْ أَحْسَنْت وَأَصَبْت وَوُفِّقْت لَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ إجَازَةً لِلْبَيْعِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَإِنْ قَبَضَ الثَّمَنَ يَكُونُ إجَازَةً اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة