المسألة ٢١٬٤٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ ثُمَّ ادَّعَى الْمَالِكُ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ يُصَدَّقُ وَإِنْ قَالَ بَلَغَنِي الْبَيْعُ وَأَجَزْته لَا يُصَدَّقُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة