المسألة ٢١٬٥٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ لَا يَجُوزُ وَإِجَازَتُهُ تَكُونُ عَلَى الصِّنْفِ الَّذِي ذَكَرَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة