المسألة ٢١٬٥٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ بَاعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ مِنْ ابْن نَفْسِهِ بِغَيْرِ أَمْرِ مَالِكِهِ وَالِابْنُ صَغِيرٌ مَأْذُونٌ أَوْ بَاعَهُ مِنْ عَبْدِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة