المسألة ٢١٬٥١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٤ج ٣ ص ١٥٤ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا صُبْرَةٌ مِنْ طَعَامٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا قَفِيزًا مِنْ الصُّبْرَةِ وَكَالَهُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ فَأَجَازَ الشَّرِيكُ بَيْعَهُ أَوْ لَمْ يُجِزْ جَازَ الْبَيْعُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة