المسألة ٢١٬٥٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٥ج ٣ ص ١٥٥ ذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ بَاعَ نَصِيبَهُ لَهُ مِنْ الْمُشَجَّرَةِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ أَرْضٍ إنْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ بَلَغَتْ أَوَانَ الْقَطْعَ جَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة