المسألة ٢١٬٥٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ فَلَوْ أَجَازَ شَرِيكُهُ جَازَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الْبِئْرِ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ جَازَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة