المسألة ٢١٬٥٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٧ج ٣ ص ١٥٧ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي تَرَكْت الْبَيْعَ وَقَالَ الْبَائِعُ رَضِيت أَوْ أَجَزْت يَكُونُ إقَالَةً كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة