المسألة ٢١٬٥٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٥٧ج ٣ ص ١٥٧ وَتَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة