المسألة ٢٬١٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ وَيُكْرَهُ التَّمَايُلُ عَلَى يُمْنَاهُ مَرَّةً وَعَلَى يُسْرَاهُ أُخْرَى. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة