فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٦٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣

وَكَذَلِكَ لَوْ حَطَّ عَنْهُ بَعْدَمَا بَاعَ حَطَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ وَلَوْ كَانَ وَلَّاهُ حَطَّ ذَلِكَ عَنْ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَلَوْ زَادَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْأَصْلِ وَالزِّيَادَةِ جَمِيعًا وَهَذَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد