المسألة ٢١٬٦٣٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَبَاعَ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَى طَرَحَ كُلَّ مَا رَبِحَ إنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَإِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ لَمْ يَبِعْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة