المسألة ٢١٬٧٥٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ وَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ مَالَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة