المسألة ٢١٬٧٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٧٦ج ٣ ص ١٧٦ وَلَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ لِأَحَدِ الْيَتِيمَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَا يَجُوزُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة