المسألة ٢٬١٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٨ج ١ ص ١٠٨ وَيُكْرَهُ أَنْ يُكَبِّرَ خَلْفَ الصَّفِّ ثُمَّ يَلْحَقَ بِهِ. كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة