المسألة ٢١٬٨٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٨٢ج ٣ ص ١٨٢ فَيَأْخُذُ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَنْتَظِرْ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة