المسألة ٢٬١٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْكَرَاهَةُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ تَجِبُ الْإِعَادَةُ أَوْ تَنْزِيهٍ تُسْتَحَبُّ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ التَّحْرِيمِيَّةَ فِي رُتْبَةِ الْوَاجِبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة