المسألة ٢١٬٨٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَوْ أَعْطَاهُ السَّلَمَ جَيِّدًا مَكَانَ الرَّدِيءِ يُجْبَرُ رَبُّ السَّلَمِ عَلَى الْقَبُولِ عِنْدَنَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة