المسألة ٢١٬٨٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦ وَلَوْ جَاءَ بِثَوْبٍ رَدِيءٍ أَوْ بِمَا هُوَ أَنْقَصُ ذِرَاعًا وَقَالَ: خُذْ هَذَا وَأَرُدُّ عَلَيْك دِرْهَمًا فَفَعَلَ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة