المسألة ٢١٬٨٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ١٨٧ج ٣ ص ١٨٧ وَلَوْ أَمَرَ رَبُّ السَّلَمِ غُلَامَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَوْ ابْنَهُ بِقَبْضِ السَّلَمِ فَفَعَلَ كَانَ جَائِزًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة