المسألة ٢٬١٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٠٩ج ١ ص ١٠٩ وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِغَلْقِ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ صِيَانَةً لِمَتَاعِ الْمَسْجِدِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة