المسألة ٢٬٢٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ عَنْ مِلْكِهِ إذَا لَمْ يَأْمَنْ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُوضَعَ فِي أَعْلَى مَوْضِعٍ لَا يُوضَعُ فَوْقَهُ شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة