المسألة ٢٬٢٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ وَلَا يُحْفَرُ فِي الْمَسْجِدِ بِئْرُ مَاءٍ وَلَوْ كَانَتْ الْبِئْرُ قَدِيمَةً تُتْرَكُ كَبِئْرِ زَمْزَمَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة