المسألة ٢٢٬١٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٠٢ج ٣ ص ٢٠٢ وَيَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَزْنًا وَلَا يَجُوزُ عَدَدًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة