المسألة ٢٢٬١٢٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَظَفِرَ بِدَرَاهِمَ مَدْيُونِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ الْمَدْيُونِ إذَا لَمْ تَكُنْ دَرَاهِمُ الْمَدْيُونِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة