المسألة ٢٬٢١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٠ج ١ ص ١١٠ وَكَذَا الْكَاتِبُ إذَا كَانَ يَكْتُبُ بِأَجْرٍ يُكْرَهُ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ لَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة