المسألة ٢٢٬١٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٠٧ج ٣ ص ٢٠٧ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِسَقَّاءٍ أَعْطِنِي شَرْبَةَ مَاءٍ بِفَلْسٍ أَوْ احْتَجَمَ بِأَجْرٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِتَعَامُلِ النَّاسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة