المسألة ٢٢٬٢٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٠٩ج ٣ ص ٢٠٩ بَاعَ كَرْمَهُ مِنْ آخَرَ بَيْعَ الْوَفَاءِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ بَيْعًا بَاتًّا وَسَلَّمَ وَغَابَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يُخَاصِمَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ وَيَسْتَرِدَّ مِنْهُ الْكَرْمَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة