المسألة ٢٢٬٢٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ وَإِنْ رَدَّاهُ بَطَلَ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ وَلَوْ اتَّفَقَا أَنْ يُقِرَّا بِبَيْعٍ لَمْ يَكُنْ فَأَقَرَّا بِذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يَجُوزُ بِإِجَازَتِهِمَا كَذَا فِي الْحَاوِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة