المسألة ٢٢٬٢١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ أَوْ كَانَ الْبَائِعُ رَجُلًا يَبِيعُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ يُحْتَاطُ وَيَسْأَلُ أَنَّهُ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة