المسألة ٢٢٬٢٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ رَجُلٌ بَاعَ شَاةً مِنْ كَافِرٍ يَقْتُلُهُ خَنْقًا أَوْ يَضْرِبُ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى يَمُوتَ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة