المسألة ٢٢٬٢٢٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠ وَالِاسْتِيَامُ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ مَكْرُوهٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُزَايَدَةِ وَالِاسْتِيَامِ عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إذَا كَانَ يُنَادِي عَلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة