المسألة ٢٢٬٢٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١١ج ٣ ص ٢١١ وَإِنْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ النِّدَاءِ فَلَا بَأْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَزِيدَ وَيَكُونُ هَذَا بَيْعُ الْمُزَايَدَةِ وَلَا يَكُونُ اسْتِيَامًا عَلَى سَوْمِ الْغَيْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة