المسألة ٢٢٬٢٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١١ج ٣ ص ٢١١ مَنْ اسْتَقْرَضَ مِنْ آخَرَ أَلْفًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْأَلْفَ وَرَبِحَ فِيهَا طَابَ لَهُ الرِّبْحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة