المسألة ٢٢٬٢٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٣ج ٣ ص ٢١٣ وَإِنْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي مِصْرٍ وَجَلَبَهُ إلَى مِصْرٍ آخَرَ وَاحْتَكَرَ فِيهِ فَإِنَّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة