المسألة ٢٬٢٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ وَالْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة