المسألة ٢٢٬٢٨٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ وَيُكْرَهُ أَنْ يُلْقِيَ فِي النُّحَاسِ دَوَاءً فَيُبَيِّضَهُ وَيَبِيعُهُ بِحِسَابِ الْفِضَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة