المسألة ٢٢٬٢٩٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ وَإِنْ اشْتَرَى قَبْلَ الدَّفْعِ بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَدَفَعَهَا فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ الْكَرْخِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ خِلَافًا لِأَبِي نَصْرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة