المسألة ٢٢٬٣٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٥ج ٣ ص ٢١٥ رَجُلٌ دَخَلَ كَرْمَ صَدِيقِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ صَدِيقُهُ بَاعَ الْكَرْمَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ قَالُوا الْإِثْمُ عَنْهُ مَوْضُوعٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِلَّ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ يَضْمَنَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة